هل يجوز للمرأة أن تؤدي وظائفها المعتادة كالطبخ ، ورعاية الأطفال ، وشؤون البيت قبل الاغتسال من الجماع ؟.
الحمد لله
يحرم على الجنب الصلاة والطواف والمكث في المسجد وقراءة القرآن
ومس المصحف ، وما سوى ذلك فهو جائز .
فلا حرج على المرأة إن كانت على جنابة أن تطبخ أو تقوم على رعاية
بيتها وأبنائها وقضاء حوائجها ، وقد دل على ذلك عدة أدلة منها :
أ. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق
المدينة وهو جنُب ، قال فانخنستُ منه ، فذهبت فاغتسلت ، ثم جئت فقال : أين كنت يا
أبا هريرة ؟ قلت : كنت جنُباً فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان
الله ، إن المسلم لا ينجس .
رواه البخاري ( 279 ) ومسلم ( 371 ) .
قال الحافظ ابن حجر :
وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، ... وعلى جواز تصرف
الجنب في حوائجه .
" فتح الباري " ( 1 / 391 ) .
والأفضل للجنب أن يسارع إلى الاغتسال خشية نسيانه لجنابته ، ولو
توضأ قبل مباشرته للطعام والشراب وقبل نومه فهو أفضل من فعل هذه الأشياء ، وهو على
جنابة ، وليس هذا الوضوء بواجب بل هو لتخفيف الحدث ، وهو مستحب ، وفي ذلك بعض
أحاديث ، منها :
أ. عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان
جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة .
رواه مسلم ( 305 ) .
ب. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب .
رواه البخاري ( 283 ) ومسلم ( 306 ) .
قال النووي :
وفيها : أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ،
ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها ؛ فإنه يتأكد استحباب غسل ذكَره ، وقد نص
أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء ، وهذه الأحاديث تدل عليه
، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب ، وبهذا قال مالك والجمهور .
" شرح مسلم " ( 3 / 217 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
الجنُب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو
يعاود الوطء ، لكن يُكره له النوم إذا لم يتوضأ ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي
صلى الله عليه وسلم " سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم ، إذا توضأ للصلاة "
...
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 343 ) .
راجع السؤال رقم (
6533 )
والله أعلم .